الشيخ محمد آصف المحسني

432

مشرعة بحار الأنوار

الباب 3 : حكم النساء في الصلاة ( 85 : 125 ) ليست فيه رواية معتبرة سوى الرابعة بسند الكافي وليس السند بموقوف ظاهراً خلافاً للشهيد ( رحمه الله ) فان الظاهر من السابق انه من أبي جعفر ( ع ) كما صرح به في سند العلل لكن فيه عيسى بن محمد وهو مجهول ، والمؤلّف استظهر انه محمد بن عيسى فيكون صحيحاً . الباب 4 : وقت ما يجبر الطفل على الصلاة ، وجواز ايقاظ الناس لها ( 85 : 131 ) ليست فيه رواية معتبرة . الباب 5 : احكام الشك والسهو ( 85 : 136 ) وفيه تفصيل قاعدة التجاوز أيضاً وفيه حكم الزيادة في الصلاة ، والكلام في تعدد السجود بتعدد أسبابه وفيه أحكام السهو والشك للمنفرد والمأموم مفصلًا وفيه روايات كثيرة في أثناء استدلالات المؤلّف ( رحمه الله ) في المسائل الفقهية وقد صرّح باعتبار جملة كثيرة منها . والرواية الأولى من روايات الباب معتبرة سنداً وفيها قاعدتان : الأولى : قاعدة لا تعاد ، وهي معروفة مشهورة في الفقه . والثانية : قاعدة عدم نقض الفريضة بالسنة ، وموردها المركب من الاجزاء التي عرف وجوبها من القرآن والسنة معاً فإذا أتى المكلف بالفريضة منها صح العمل ، وان ترك الاجزاء الثابتة بالسنة - ومثلها الشرائط - عمداً أو نسياناً أو سهواً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً والأظهر عدم شمول القاعدة للفرض الأول والأخير وتفصيل الكلام لابد من طرحه في الكتب الفقهية .